السيد محمد صادق الروحاني

99

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وهذا محرم في نفسه ( « 1 » ) . الثاني : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير ، وحطا من كرامته ، وهذا لا بأس به في نفسه ( « 2 » ) ولكن يحرم على المحرم . المحرم 14 الجدال م 3711 : لا يجوز للمحرم الجدال ، وهو قول ( لا والله ) و ( بلى والله ) مرة واحدة في اليمين الكاذبة ( « 3 » ) والتكرار ثلاثا في الصادقة ( « 4 » ) والأحوط استحبابا ترك الحلف حتى بغير هذه الالفاظ . م 3712 : يستثنى من حرمة الجدال أمران : الأول : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل . الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف ( « 5 » ) بل يقصد به أمرا آخر كإظهار المحبة والتعظيم كقول القائل : لا والله لا تفعل ذلك . م 3713 : لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله ، ولكنه يستغفر ربه ( « 6 » ) ، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية ، والا كان عليه كفارة شاة ( « 7 » ) ، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى ، وشاة أخرى للمرة الثانية ، أو

--> ( 1 ) ( ) سواء كان حال الاحرام أو في غير الاحرام فهو عمل محرم . ( 2 ) ( ) أي أن هذا القسم من التفاخر محرم على المحرم فقط دون غيره . ( 3 ) ( ) أي أن الحلف كاذبا مرة واحدة من المحرمات التي تستلزم الكفارة على المحرم . ( 4 ) ( ) أي أن تكرار الحلف صادقا ثلاث مرات هو مما يحرم على المحرم أيضا . ( 5 ) ( ) كما لو كان معتادا على التلفظ بعبارة اليمين دون قصد . ( 6 ) ( ) فيكون الاستغفار كفارته في هذه الحالة . ( 7 ) ( ) كفارة الشاة مع صدقه في الحلف مرة ثالثة .